تأميــن الصـــادرات

أولاً:- مقدمــة

تواجه المؤسسات المصدّرة عددا من المخاطر، منها ما يتعلق مباشرة بالمشترى الأجنبي ، ومنها ما يتعلق بالأوضاع السائدة في البلد المستورد، ومن شأن هذه المخاطر أن تسبب خسائر مالية للمصدر ،ومن اجل حماية المصدرين من مثل هذه المخاطر فقد تم تأسيس شركات ومؤسسات أوكلت إليها عملية تأمين الصادرات والتي تمكّن المصدرين من تغطية صفقاتهم تجاه الطرف الآخر (المستورد) وبالتالي مجابهة مخاطر التصدير وتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة ، وذلك مقابل دفع مبلغ معين يسمى قسط ضمان.

ثانيا :-آليات تأمين الصادرات

المبادئ الأساسية لتأمين الصادرات :-

1- الوقايــة :-

يعتمد نشاط الشركة أو المؤسسة المانحة لتأمين الصادرات على جمع المعلومات من الملاءة المالية للمشترى الأجنبي اى تقييم المشترى ومدى قدرته على تسديد مبالغ المبيعات المصدّرة وتحليل تلك المعلومات ، وبالتالي أعلام المؤمن له بموقفها من ضمان المشترى ، وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة للمشترين الذين وقعت تغطيتهم ، وتنبيه المؤمنين لأي طارئ في حينه ، مما يمكن المؤمن من انتقاء عملائه والسيطرة على المخاطر أو تجنبها كليآ.

2- الاستخلاص (الاستيفاء):-

فـي حالة عدم وفاء المشترى بالتزاماته المالية إزاء المصدّر فإن الشركة تعوض المصدر المؤمن لديها عن الخسارة التي لحقت به ، وذلك بعد انقضاء فترة الانتظار المحددة في عقد التأمين ، اى أنها تقوم بتحمل عبء عدم إيفاء المشترى بالتزاماته ، ثم تقوم الشركة بعد ذلك بمتابعة المشترى لاسترداد المبالغ التي بذمته وديا أو قضائيا مستعينة في ذلك بخبرتها في هذا المجال ، وبذلك توفر على المصدر عناء وكلفة ملاحقة ديونه ، مما يقلص من قيمة خسائر المؤمن له والمؤمن على حد سواء .

3- التعويـض:-

تمنح الشركة المانحة لتأمين الصادرات تأمينآضد نوعين من المخاطر هما:-

  • المخاطر التجارية وتتمثل في الأتي :-

  • 1- الإعسار القانوني للمشتري أو الكفيل من القطاع الخاص ، ويتمثل ذلك في عدم قدرة المشتري أو الكفيل على الوفاء بالتزاماته ، ويكون ذلك ناتجاً عن قوانين الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات التي تمر بأزمات اقتصادية

    2- الإعسار الفعلي للمشتري أو الكفيل من القطاع الخاص ، وينتج عن وضع يجعل الشركة تستنتج بأن التسديد ولو الجزئي من المبلغ المضمون غير منتظر .

    3- عدم وفاء المشتري أوالكفيل من القطاع الخاص ، ويتم التأكد من ذلك عند مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاق المبلغ المضمون دون القيام بتسديده.

  • المخاطر غير التجارية وتتمثل في الأتي :-

  • 1- الحروب الأهلية أو الخارجية ، الاضطرابات ، الثورات أو أعمال العنف التي تقع في بلد المشترى.

    2- التوقف عن الدفع بقرار من السلطات الإدارية لبلد إقامة المشتري .

    3- عدم تحويل المبالغ المودعة بالعملة المحلية نتيجة إجراءات تشريعية أو إدارية في بلد إقامة المشتري.

    4- الكوارث الطبيعية التي تقع في بلد إقامة المشتري .

    ثالثاً:- المؤسسات التي تقدم خدمة ضمان أئتمان الصادرات

    1- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار :-

    هي مؤسسة عربية إقليمية تأسست عام 1974 ، مهمتها توفير الضمان للاستثمارات و الصادرات ، من أهدافها الرئيسية تشجيع انتقال رؤوس ألأموال والتجارة ، ولها أنشطة مكملة متمثلة في أعداد البحوث المتعلقة بفرص ومناخ الاستثمار .

    تتكون موارد هذه المؤسسة من :-

  • رأس المال المكتتب :- 190 مليون دولار أمريكي .

  • الاحتياطي المتراكم : 142 مليون دولار أمريكي .

  • النظام العربي لضمان أئتمان الصادرات :-

  • مزايا ضمان أئتمان الصادرات :-

    1- الوقاية المسبقة من مخاطر عدم الدفع .

    2- زيادة قدرة المصدر على المنافسة .

    3- تسهيل الحصول على تمويل للصادرات .

    4- التعويض عن الخسارة .

    5- التعامل مع أسواق جديدة وزبائن جدد .

    المخاطر التي يغطيها الضمان :-

    المخاطــر التجاريـــة :-

    1- عدم الوفاء بقيمة السلع أو الخدمات .

    2- إفلاس المستورد .

    3- الرفض أو الامتناع عن استلام السلع .

    إضافة إلى 7 مخاطر غير تجارية

    نسب التعويض ومدد استحقاقه :-

    90% ـــــ 100 % حسب نوع عقد الضمان أو الخطر .

    المدة أقصاها أربعة أشهر حسب نوع الخطر .

    شروط الصلاحية للضمان :-

    هناك مجموعة من الشروط التي يشترطها النظام العربي لضمان أئتمان الصادرات لمنح الضمان وهي :-

    1- الجنسية العربية للمصّدر .

    2- إلا يكون المستفيد من الضمان من مواطني الدولة المستوردة .

    3- أن تكون السلع والخدمات المقدم لها الضمان ذات منشأ عربي .

    2- صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن :-

    أنشىء هذا الصندوق من أجل تنمية القدرات التصديرية للمؤسسات الصغري والمتوسطة ، التي لا تتوفر لديها الضمانات العينية التي تمكنها من الحصول على تمويل صادراتها لمرحلة ما قبل الشحن ، ويحل ضمان الصندوق محل تلك الضمانـات العينية ، وقد عهدت إدارة الصندوق للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية ، أما ضبط طرق إدارة الصندوق ووسائل سيره فتتم بمقتضي القانون .

  • أهداف الصندوق

  • 1- تنمية القدرة التصديرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

    تيسير انتقال السلع المصدرة من المناولة إلى التصدير المباشر للمنتج النهائي .

  • دور الضمان

  • تيسير الحصول على قروض التمويل لمرحلة ما قبل الشحن بتعويضه للضمانات العينية المشروطة عادة من قبل المؤسسات المالية

  • المخاطر التي يغطيها الضمان

  • 1- يغطى الصندوق مخاطر عدم استرداد قرض التمويل لفائدة المؤسسات المالية .

    2- يغطى الصندوق المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة المؤسسة على أتمام الصفقة الموجهة للتصدير طبقاً لعقد البيع المبرم مع المستورد الأجنبي .

  • العمليات القابلة للضمان

  • 1- عقود التصدير التي تكون وسيلة الدفع فيها خطاب اعتماد مستندي معزز وغير قابل للإلغاء .

    2- المؤسسات الصغري والمتوسطة المصدرة للسلع والخدمات .

    3- القروض التي تغطي نسبة 80% من مبلغ الصفقة دون تجاوز سقف (500.000) دينار تونسي وتكون فترة استرداد القرض في حدود 365 يوماً .

  • شروط الانتفاع بالضمان

  • 1- مصداقية مسيري المؤسسة .

    2- توفر وسائل الإنتاج والكفاءات اللازمة .

    3- وجود تأمين ضد مخاطر الحريق أو تعطل الآلات .

    4- التجربة بعنوان الضمانات السابقة للصندوق .

  • مزايا هذا النوع من الضمان

  • 1- التكلفة المنخفضة حيث يدفع المصدر نسبة 15% من مبلغ القرض عن كل شهر

    2- تغطية جل المخاطر المحتملة انطلاقاً من الحصول على الطلبية إلى الخلاص النهائي من قبل المشتري الأجنبي .

    3- تعويض الضمانات العينية .

    4- سيولة التعويض .

    5- مدة التعويض لا تجاوز الشهرين في أغلب الحالات .


    © 2007 - مركز تنمية الصادرات